responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 317

فصل في الخاصّ المجمل‌

لا إشكال في أنّ الخاصّ المجمل بحسب المفهوم- بأن كان دائراً بين الأقلّ و الأكثر- لا يسري إجماله إلى العامّ إذا كان منفصلًا؛ لعدم حجّيّته إلّا في القدر المتيقّن، فيكون العامّ حجّة من غير معارضٍ في مقدار إجمال الخاصّ (100) [1].

كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقاً إذا كان متّصلًا به؛ لعدم انعقاد ظهوره من أوّل الأمر.

و أمّا المنفصل المردّد بين المتباينين- سواء كانا متساويين بحسب الأفراد، أو لا- فيسري إجماله حكماً إلى العامّ، و لا يتّبع ظهوره في واحدٍ منهما بالخصوص، لكنّه حجّة في أحدهما المردّد، و نتيجتها عدم جريان الاصول فيهما. فإذا علم تخصيص «أكرم العلماء» بواحدٍ من زيد و عمرو، لا يجوز التمسّك به في واحدٍ منهما لكنّه حجّة بالنسبة إلى واحد منهما، فلا تجري البراءة أو استصحاب عدم التكليف فيهما.


[1]. 100- نعم، لو كان الخاصّ بلسان الحكومة على نحو التفسير و الشرح، كما في بعض أنحاء الحكومات، فسراية إجماله إليه و صيرورة العامّ معنوناً غير بعيدة. و المسألة محلّ إشكال. (مناهج الوصول 2: 246).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست