responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 257

خاصّ- كغسله بالماء المضاف من عالم بكيفيّة ترتّب الأثر المتوقّع من الغسل- إنّما يدلّ على الإرشاد إلى‌ عدم حصوله معه، كما ذكرنا سابقاً.

تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

قد يستدلّ على دلالة النهي على الفساد بأنّ علماء الأعصار لا يزالون يتمسّكون بالنهي على الفساد، و ذلك يكشف عن كون النهي يدلّ عليه شرعاً [1].

أقول: لا إشكال في تمسّكهم بذلك عليه، كما لا إشكال في أنّ المفهوم من النواهي أيضاً ذلك، كما لا إشكال في عدم الوضع الشرعي فيها، و أنّ تمسّك العلماء بها للفساد إنّما هو بما هم أهل اللسان، لا بما هم أهل الشريعة، كلّ ذلك واضح لا ينبغي الإشكال فيه.

إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها، و يمكن أن يكون السرّ فيها اموراً:

الأوّل: ما ذكرنا آنفاً [2] من أنّ المعاملات لمّا كانت آلات إلى‌ حصول آثار متوقّعة عند العقلاء، فإذا تعلّق نهي- من عالم بترتّب الآثار و عدم ترتّبها- بمعاملة أو معاملة شي‌ء أو كيفيّة منها، يُفهم منه عرفاً أنّ النهي لم يكن عن الآلة بما هي أمر مستقلّ؛ إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء، و ليست منظوراً إليها، بل إنّما تعلّق بها بما أنّها منشأ للآثار، و متوقّع منها آثار مخصوصة، فإذن يكون النهي إرشاداً إلى عدم حصول الأثر المتوقّع منها، و هو مساوق للفساد.

الثاني: أنّ النهي دالّ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسبّب، و مع مبغوضيتهما لا يمكن إمضاء المعاملة، و عدم الإمضاء مساوق للفساد.


[1] الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 184، 187- 190، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 209- 210.

[2] تقدّم في الصفحة 253.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست