responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 231

بأحدهما، و الأمر بالآخر، و أخذُ أحدهما في الآخر لا يوجب اجتماع الأمر و النهي في شي‌ءٍ واحد بجهةٍ واحدة، و اجتماعهما في الوجود بسوء اختيار المكلَّف لا يوجب امتناعاً في ناحية التكليف، كما عرفت (72) [1].

التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقاً

كما أنّ تعلّق الأمر و النهي بشي‌ءٍ واحد بجهةٍ واحدة من مولىً واحد، متوجّهين إلى‌ مكلَّف واحدٍ في زمانٍ واحد، لا يمكن و لا يكون مورداً للنزاع‌ [2]، كذلك لا يجري في مفهومين متساويين في الصدق، و لا في مفهومين متلازمين بحسب الوجود، و لا في مورد يكون الأمر أخصّ مطلقاً من النهي- سواء كانت الأخصّيّة بحسب المورد أو بحسب المفهوم- فإنّ في جميع الصور يكون اجتماع الأمر و النهي محالًا، و لا يجري النزاع فيها، و قد عرفت جريانه في العامّين من‌


[1]. 72- و أمّا العامّ و الخاصّ بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال؛ من حيث إنّ المطلق عين ما اخذ في المقيّد، و وصف الإطلاق ليس بشي‌ء، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، و المقيّد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة مورداً لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما؛ و من حيث إنّ المقيّد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، و ليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيّد بما هو كذلك، و هو غير المطلق، و الأمر الضمني لا أساس له؛ فيجري فيهما.

و المسألة محلّ إشكال و تأمّل، و إن كان عدم جريانه أشبه.

و أمّا العامّان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلّا إذا اخذ مفهوم أحدهما في الآخر، كقوله: «صلّ الصبح» و «لا تصلّ في الدار المغصوبة»، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم. (مناهج الوصول 2: 126- 127).

[2] نهاية الوصول: 157/ السطر 23، الوافية في اصول الفقه: 91، قوانين الاصول 1: 140/ السطر 6.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست