responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 227

متّحدةٍ مع المنهيّ عنه في الخارج.

و استدلّوا على بطلانها بما ذكرنا: من أنّ المبعِّد لا يمكن أن يصير مقرِّباً و يقع عبادة [1]، و قد عرفت أنّ هذا أمر آخر غير مربوطٍ بمسألة جواز الاجتماع، و لا ملازمة بين المسألتين.

نعم، يظهر من بعض المتأخّرين: أنّ مدرك المسألة هو عدم الجواز [2]، و هو ليس في محلّه.

و بما ذكرنا في وجه مختار المشهور، ظهر ما في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في عاشر المقدّمات: من أنّه لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر، على الجواز مطلقاً و لو في العبادات و إن كان معصية للمنهي عنه أيضاً [3].

و ذلك لما عرفت من وجه الإشكال، و أنّ ذهاب أصحابنا إلى‌ بطلان العبادة في الدار المغصوبة هو لهذا الوجه، لا للذهاب إلى الامتناع؛ فإنّ بحث اجتماع الأمر و النهي بهذا العنوان المعروف بين المتأخّرين، لم يكن إلى زمن العلّامة قدس سره، و إنّما حدث في زمانه‌ [4]، و تبعه المتأخّرون، فالوجه في ذهاب المشهور إلى البطلان هو الوجه المتقدّم.

و أمّا ما أفاده بقوله: و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلّا أنّه لا معصية في إتيانه بناءً عليه‌ [5].


[1] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 191، غنية النزوع 1: 67.

[2] جواهر الكلام 8: 285.

[3] كفاية الاصول: 191.

[4] نهاية الوصول: 157/ السطر 13.

[5] كفاية الاصول: 191.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست