responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 199

و إمّا أن يدعو إلى المطلق، و هو أيضاً غير معقولٍ؛ لعدم كونه متعلَّقاً له، و الأمر لا يدعو إلّا إلى‌ متعلّقه.

و بالجملة: حال الوقت مثل حال سائر القيود، فإذا تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بالطهور، و تعذّر الطهور، فلا معنى لدعوته إلى الصلاة المطلقة، و هذا واضح.

إنّما الكلام فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّه لو كان التوقيت بدليلٍ منفصلٍ، لم يكن له إطلاق في التقييد بالوقت، و كان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضيّةُ إطلاقه ثبوتَ الوجوب بعد انقضاء الوقت، و كونَ التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله، و يكون من قبيل تعدّد المطلوب‌ [1]. انتهى.

و أنت خبير بما فيه، فإنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا احرزت وحدة المطلوب؛ لأجل تقديم ظهور المقيّد في دخالة القيد على ظهور المطلق في كونه تمام المطلوب، فإذا احرزت فصار الدليل مقيّداً، فلا معنى لدلالته على مطلوبيّة المطلق خارج الوقت؛ لما ذكرنا آنفاً.

و إن لم تحرز وحدة المطلوب- سواء احتمل أن يكون في البين مطلوبان مستقلّان، أو مطلوب ذو درجتين، تكون درجته الضعيفة متعلَّقة للمطلق، و درجته الشديدة متعلَّقة للمقيّد- فلا معنى لحمل المطلق على المقيّد؛ لعدم المعارضة بينهما أصلًا، كما كان الأمر كذلك في المستحبّات؛ لعدم حمل المطلق على المقيّد فيها؛ لعدم التنافي بينهما. فإذا كان الأمر كذلك يخرج الكلام عمّا نحن فيه؛ لأنّ المطلق بإطلاقه يدلّ على [ثبوت الوجوب‌] خارج الوقت، و المقيّد يدلّ على مطلوب آخر مستقلّ، أو مرتبة اخرى‌ من المطلوب في الوقت، و هو أجنبيّ عمّا نحن بصدده.


[1] كفاية الاصول: 178.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست