responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 183

المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

اعلم: أنّه قد وقع تحريف من المتأخّرين في هذا المبحث‌ [1]، و ما هو عند القدماء منه غير ذلك‌ [2]؛ ضرورة أنّه لا محصّل لهذا العنوان، فإنّه مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، فبانتفاء شرط الأمر ينتفي الأمر بالضرورة، فيصير ملخّص هذا العنوان: أنّه مع عدم الأمر هل يجوز الأمر أم لا؟ و هل هذا إلّا التناقض؟ و الذي يكون معقولًا في هذا المبحث، و يكون معنوناً عند القدماء هو أنّه هل يجوز أمر الآمر مع وجدانه لشرائطه حين الأمر، لكنّه يعلم فقدان شرطه حين حضور العمل، أم لا؟ كما في أمره مع علمه بالنسخ قبل حضور وقت العمل، كما في أمره تعالى‌ بذبح إسماعيل عليه السلام مع علمه بالفداء و فقدان شرطه حين حضور العمل.


[1] انظر معا لم الدين: 85، و قوانين الاصول 1: 124/ السطر 5، و الفصول الغروية: 109/ السطر 15 و غيرها.

[2] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 430، و عدّة الاصول 2: 518، و معارج الاصول: 167 و 168.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست