responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 162

لأنّ حقيقة النهي عبارة عن طلب الترك، فإذا صار متعلّق الترك تركاً، يصير معنى النهي طلب ترك الترك، و هو عين طلب الفعل.

و فيه: أنّ حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك، فلا تصحّ دعوى العينيّة.

نعم، لا بأس بأن يقال: إنّ الأمر عين النهي عن ضدّه العامّ؛ فإنّه يصحّ أن ينسب إلى الآمِر بفعل: «أنّه زاجر عنه» على نحو من المسامحة، كما ينسب إلى الناهي عن فعل: «أنّه طالب لتركه».

لكن لا بمعنى‌ ثبوت تكليفين، حتّى يلزم تعدّد العقاب في صورة العصيان، بل بمعنى اتّحاد البعث نحو الفعل مع الزجر عن تركه في الواقع و نفس الأمر، و إن اختلفا مفهوماً [1].

الثالث: في الضدّ الخاصّ‌

قد استدلّ على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه الخاصّ بوجهين:

أحدهما: أنّ إتيان الضدّ مستلزم لترك ضدّه، و ترك الضدّ حرام؛ لكونه ضدّاً عامّاً للواجب، فإتيان الضدّ مستلزم للترك الحرام، و المستلزم للترك الحرام حرام، فضدّ الواجب حرام‌ [2] (49) [3].


[1] هذه العبارات تتميم موافق لما أفاد آية اللَّه البروجردي، استفدنا من بعض تقريرات بحثه.

[2] انظر معا لم الدين: 67/ السطر 13، و قوانين الاصول 1: 114/ السطر 21.

[3]. 49- و هذا الدليل يبتني على ثلاث مقدّمات:

إحداها: أنّ وجود كلٍّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان.

ثانيتها: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.

ثالثتها: أنّ الأمر بالشي‌ء مقتضٍ للنهي عن ضدّه العامّ.

و الدليل على الاولى: أنّ الضدّ لا يصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لا بدّ من صدق نقيضه؛ لبطلان ارتفاع النقيضين، و لمّا لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود و العدم فلا بدّ و أن يكون عرضياً بنحو التلازم في الصدق، و هو المطلوب.

و الجواب عنه: أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الاخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي لا الإيجاب العدولي، و إلّا لزم ارتفاع النقيضين؛ ضرورة كذب الإيجاب العدولي أيضاً؛ للزوم كون العدم صادقاً على الوجود و متلازماً معه فيه.

هذا، مع أنّه لا شيئية له حتّى يكون ملازماً لشي‌ء.

مضافاً إلى‌ أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناشٍ من عدم اعتبار الحيثيات و تقديم الحمل على السلب و عدم التفريق بين السوالب المحصّلة و الموجبات المعدولة، و كم له من نظير.

و الدليل على الثانية: أنّ المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجباً، فلا بدّ و أن يكون محكوماً بحكم آخر؛ لعدم خلوّ الواقعة عن حكم، و الجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، و مع جوازه يلزم إمّا خروج الواجب عن كونه واجباً، و إمّا التكليف بما لا يطاق.

و الجواب أمّا أوّلًا: أنّ العدم ليس من الوقائع؛ فإنّه بطلان محض لا يمكن أن يكون- بما هو- محكوماً بحكم، و ما ترى‌ من نسبة الحكم إلى‌ بعض الأعدام، لا بدّ من إرجاعه إلى‌ مقابلاته، كوجوب تروك الإحرام و تروك المفطرات.

و ثانياً: لم يقم دليل على عدم خلوّ الواقعة عن الحكم، بل الدليل على خلافه؛ فإنّ الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء أصلًا، و لم يكن لجعل الإباحة- أيضاً- مصلحة، فلا بدّ و أن لا تكون محكومة بحكم، و الإباحة العقلية غير الشرعية المُدّعاة، و مع خلوّها عن الجواز الشرعي لا يلزم المحذور المتقدّم.

هذا، مع أنّه لو سلّم، فلزوم ما ذكر ممنوع.

و قد مرّ الجواب عن الثالثة. (مناهج الوصول 2: 17- 19).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست