responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 148

مَنْ يتحمّل المشقّة بإتيان مقدّمات كثيرة للواجب النفسي، و مات قبل إتيانه، و بين مَنْ لم يتحمّلها، فالاستحقاق إنّما هو لأجل إطاعة الواجب النفسي و إن كان على مقدّماته (40) [1].

إشكال و دفع‌

ربّما يُشكل في بعض المقدّمات- كالطهارات الثلاث- من جهتين:

الاولى: من حيث ترتّب الثواب عليها، مع أنّ الأمر الغيري لا مثوبة فيه‌ [2].


[1]. 40- أمّا استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسي، فهو غير صحيح؛ فإنّ الآتي بالمقدّمات لأجل الإتيان بالواجب النفسي، لو لم يأت به لعذر أو لغيره، لم يأت بمتعلّق الأمر النفسي، و معه لا يعقل الاستحقاق بالمعنى الذي هو مورد البحث أي كون ترك الثواب ظلماً و قبيحاً؛ لأنّ استحقاق من لم يأت به: إمّا للأمر الغيري، فقد عرفت حاله، و إمّا للأمر النفسي، فمع عدم الإتيان بمتعلّقه لا وجه للاستحقاق.

فلو أمر شخص أحداً بردّ ضالّته، فتحمّل المشقّة الكثيرة و لم يوفّق إلى‌ ردّها و رجع صفر الكفّ، فطالب بالأجر، فهل تراه محقّاً أو مبطلًا؟ لا أظنّك- بعد تشخيص محلّ النزاع- أن تشكّ في عدم الاستحقاق.

نعم، إذا كان لذي المقدّمة مقدّمات كثيرة و تحصيلها مستلزم للمشقّات، يكون أجر نفس العمل بحسب المقدّمات مختلفاً، لا بمعنى التقسيط عليها، بل يكون التفاوت بلحاظها، فالآتي بالحجّ من البلاد النائية بأمر شخص، يكون اجرته أكثر من اجرة الآتي بالحجّ من غيرها، و لو أتى‌ بجميع المقدّمات و لم يأت بالحجّ، فليس له استحقاق للُاجرة؛ لعدم الإتيان بمتعلّق الأمر، فكذا الحال في أوامره- تعالى‌- بناء على الاستحقاق.

و ظنّي أنّهم خلطوا بين الاستحقاق و ممدوحية العبد؛ بمعنى‌ إدراك العقل صفاء نفسه، و كونه بصدد إطاعة أمره، و كونه ذا ملكة فاضلة و سريرة حسنة؛ ضرورة أنّ الآتي بالمقدّمات مع عدم توفيقه لإتيان ذي المقدّمة ممدوح، لا مستحقّ للأجر بالمعنى المتقدّم. (مناهج الوصول 1: 380- 381).

[2] انظر مطارح الأنظار: 70/ السطر 19، و كفاية الاصول: 139.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست