responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 146

تذنيبان:

الأوّل: في استحقاق المثوبات‌

قد اختلف كلمة أصحاب الكلام في أنّ هذه المثوبات- التي تكون في فعل الواجبات و المستحبّات، و ترك المحرّمات و المكروهات- هل هي بصِرف التفضّل منه تعالى‌ شأنه‌ [1] أم العقل يحكم باستحقاق العبد؛ بحيث يُعَدّ عدم إعطائها قبيحاً عليه تعالى‌ [2]

؟ و القائلون بالاستحقاق استدلّوا: بأنّ حمل المشاقّ على الغير بلا أجر قبيح عقلًا، و لا شكّ أنّه في إطاعة المولى مشقّات و رياضات للعبد، فلا بدّ من جبرانها بالأجر و الثواب‌ [3].

و لا يخفى ما فيه من الوهن و الخطأ؛ فإنّه- مضافاً إلى أنّ العبد وجوده و قواه و حركاته و سكناته مملوكة للّه تعالى‌ بالملكيّة الحقيقيّة القيّوميّة، و في مثلها لا معنى للاستحقاق- أنّ أوامر اللَّه و نواهيه ألطاف عقليّة؛ لإصلاح حال العباد و تزكيتهم و تطهيرهم، و إيصالهم إلى‌ مدارج الكمالات النفسانيّة و الفضائل الروحانيّة، أو حفظ النظام الذي يرجع نفعه إليهم.

و بالجملة: ليس في أوامره و نواهيه تعالى‌ نفع له؛ فإنّه غنيّ عن العالمين، بل المنافع ترجع إليهم، و إنّما أوامره و نواهيه كأوامر الطبيب و نواهيه؛


[1] شرح المقاصد 6: 126، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 170 و انظر شرح القوشجي على التجريد: 384/ السطر 19.

[2] المسلك في اصول الدين: 17، إرشاد الطالبين: 413.

[3] إرشاد الطالبين: 413 و انظر شرح المقاصد 6: 125- 126.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست