اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 144
هذا، و قال المحقّق الخراساني رحمه الله في رفع الإشكال ما محصّله: إنّ الواجبات التي لها آثار و خواصّ مطلوبة، يتعلّق الطلب بها لأجل تلك الآثار و الخواصّ، و إن كانت واجبات غيريّة بهذا اللحاظ، لكن لا ينافي ذلك أن تكون لها عناوين حسنة منطبقة عليها، تكون بواسطتها واجبات نفسيّة. فالفرق بين الواجب النفسي و الغيري: أنّ الغيري ما يكون وجوبه لأجل التوصّل إلى الغير بما أنّه متوصَّل به إليه، و هذا لا ينافي أن تكون له جهة نفسيّة أيضاً، يكون بها واجباً نفسيّاً [1].
و فيه: أنّ تلك الواجبات التي يُدّعى أنّ لها جهة نفسيّة و غيريّة، إمّا أن تكون بالنسبة إلى الغير من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسبّبات، كحركة اليد و المفتاح، [فحينئذٍ يكون صدور المسبّبات بنفس إرادة أسبابها، لا بإرادة اخرى مستقلّة، فلا يكون الثابت إلّا وجوباً واحداً، لا وجوبين: نفسيّ و غيريّ.
و إمّا أن تكون جزء المؤثّر في وجود الغير، و يكون الجزء الآخر للعلّة خارجاً عن قدرة المكلّف، فحينئذٍ لا يكون الغير مقدوراً للمكلّف، فكيف يتعلّق به وجوب نفسيّ؟!] [2].
حكم الشكّ في النفسيّة و الغيريّة
ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم أحد القسمين، و أمّا مع الشكّ في واجب بأنّه