responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 144

هذا، و قال المحقّق الخراساني رحمه الله في رفع الإشكال ما محصّله: إنّ الواجبات التي لها آثار و خواصّ مطلوبة، يتعلّق الطلب بها لأجل تلك الآثار و الخواصّ، و إن كانت واجبات غيريّة بهذا اللحاظ، لكن لا ينافي ذلك أن تكون لها عناوين حسنة منطبقة عليها، تكون بواسطتها واجبات نفسيّة. فالفرق بين الواجب النفسي و الغيري: أنّ الغيري ما يكون وجوبه لأجل التوصّل إلى الغير بما أنّه متوصَّل به إليه، و هذا لا ينافي أن تكون له جهة نفسيّة أيضاً، يكون بها واجباً نفسيّاً [1].

و فيه: أنّ تلك الواجبات التي يُدّعى أنّ لها جهة نفسيّة و غيريّة، إمّا أن تكون بالنسبة إلى الغير من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسبّبات، كحركة اليد و المفتاح، [فحينئذٍ يكون صدور المسبّبات بنفس إرادة أسبابها، لا بإرادة اخرى‌ مستقلّة، فلا يكون الثابت إلّا وجوباً واحداً، لا وجوبين: نفسيّ و غيريّ.

و إمّا أن تكون جزء المؤثّر في وجود الغير، و يكون الجزء الآخر للعلّة خارجاً عن قدرة المكلّف، فحينئذٍ لا يكون الغير مقدوراً للمكلّف، فكيف يتعلّق به وجوب نفسيّ؟!] [2].

حكم الشكّ في النفسيّة و الغيريّة

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم أحد القسمين، و أمّا مع الشكّ في واجب بأنّه‌


[1] كفاية الاصول: 136.

[2] ما بين المعقوفتين إضافة مستفادة من تقريرات بعض مقرّري بحث آية اللَّه البروجردي، و لم يكمل الإشكال في المخطوط.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست