الأوّل: أنّه هل تكون ملازمة بين إرادة بعث المولى عبده نحو ذي المقدّمة، و بين إرادة بعثه نحو ما يراه مقدّمة، أو لا، أو تكون ملازمة بين إرادتهما أو لا؟
و أمّا البحث عن الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة و إرادة المقدّمة الواقعيّة بالحمل الشائع، فساقط؛ ضرورة عدم تعقّل الملازمة بينهما؛ لعدم تعلّق الإرادة بالواقع من غير تشخيص مقدّميته، و عدم إمكان تحقّق الملازمة بين الموجود و المعدوم.
الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به، و بين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة، أو عنوان ما يتوصّل به إليه، أو الإرادة المتعلّقة بأحد العنوانين.
و هذا يصحّ بناء على تعلّق الوجوب بأحد العنوانين، و تكون حيثية التوقّف أو التوصّل حيثية تقييدية، كما هو التحقيق في الأحكام العقلية، و أمّا بناءً على تعلّق الوجوب بذات المقدّمة، و ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة بالحمل الشائع، و عدم رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية- كما يظهر من بعضهم- فلا محيص عن الوجه الأوّل.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من إمكان تخلّف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأوّل، إنّما هو في غير الشارع، و أمّا فيه فلا يمكن التخلّف، كما هو واضح، و في الموالي العرفية إذا رأى المأمور تخلّف إرادة الآمر عن الواقع لسوء تشخيصه، لا يلزم- بل لا يجوز في بعض الأحيان- اتّباعه، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به. (مناهج الوصول 1: 325- 326).
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 111