responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 111

المطلب الرابع في مقدّمة الواجب‌

و هي كلّ ما يتوقّف عليه الواجب في تحقّقه، و يحتاج إليه في وجوده، و قبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً تبعاً للقوم:

الأمر الأوّل: في عدم كون المسألة اصولية

المبحوث عنه في هذه المسألة و إن كان هو الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب ما يتوقّف عليه (25) [1]، لكن مع ذلك لا تكون المسألة اصوليّة، بل هي من‌


[1]. 25- إنّ ما يمكن أن يقع محلّ البحث أحد أمرين:

الأوّل: أنّه هل تكون ملازمة بين إرادة بعث المولى عبده نحو ذي المقدّمة، و بين إرادة بعثه نحو ما يراه مقدّمة، أو لا، أو تكون ملازمة بين إرادتهما أو لا؟

و أمّا البحث عن الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة و إرادة المقدّمة الواقعيّة بالحمل الشائع، فساقط؛ ضرورة عدم تعقّل الملازمة بينهما؛ لعدم تعلّق الإرادة بالواقع من غير تشخيص مقدّميته، و عدم إمكان تحقّق الملازمة بين الموجود و المعدوم.

الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به، و بين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة، أو عنوان ما يتوصّل به إليه، أو الإرادة المتعلّقة بأحد العنوانين.

و هذا يصحّ بناء على تعلّق الوجوب بأحد العنوانين، و تكون حيثية التوقّف أو التوصّل حيثية تقييدية، كما هو التحقيق في الأحكام العقلية، و أمّا بناءً على تعلّق الوجوب بذات المقدّمة، و ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة بالحمل الشائع، و عدم رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية- كما يظهر من بعضهم- فلا محيص عن الوجه الأوّل.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من إمكان تخلّف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأوّل، إنّما هو في غير الشارع، و أمّا فيه فلا يمكن التخلّف، كما هو واضح، و في الموالي العرفية إذا رأى المأمور تخلّف إرادة الآمر عن الواقع لسوء تشخيصه، لا يلزم- بل لا يجوز في بعض الأحيان- اتّباعه، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به. (مناهج الوصول 1: 325- 326).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست