responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 100

معنى البناء على الطهارة في اللّباس، هو صحّة إتيان الصلاة به، و كون هذا المأتيّ به هو الصلاة المأمور بها.

و هكذا الاصول الجارية في الشبهات الحكميّة، فإنّها أيضاً كذلك؛ فإنّ دليل رفع الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة، يدلّ- بلسان الحكومة- على أنّ الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط أو الواجدة للمانع واقعاً لدى الشك، صلاة حقيقةً، و تكون الصلاة في حقّ الشاك هي هذا المأتيّ به؛ فإنّ مقتضى التعبّد بالبناء على عدم جزئيّة مشكوك الجزء و شرطيّة مشكوك الشرطيّة و مانعيّة مشكوك المانعيّة، هو البناء العمليّ؛ أي الإتيان بالفرد الناقص، و البناء العمليّ على كونه صلاةً في حقّه، و هذا يدلّ على توسعة المأمور به في زمان الشكّ، و تنزيلِ هذا الفرد منزلة المأمور به التامّ، و هو المقصود من الإجزاء.

و بالجملة: جميع أدلّة الاصول الجارية في الأجزاء و الشرائط و الموانع، حاكمة على الأدلّة الأوليّة، و يكون مفادها توسعة دائرة المأمور به.

لا يقال: إنّ ما ذكرت حقٌّ لو لم ينكشف الخلاف، بخلاف ما إذا انكشف؛ فإنّ قوله:

«كلّ شي‌ءٍ نظيفٌ حتّى‌ تعلم أنّه قذرٌ» [1]

و قوله:

«كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى‌ فأمضه كما هو» [2]

يدلّ على الإجزاء ما دام الشكّ باقياً، و أمّا إذا ارتفع الشكّ، فلا بدّ من إتيان المأمور به على ما هو عليه في نفس الأمر، و بحسب الأدلّة الواقعيّة.

فإنّه يقال: لا إشكال في أنّ الشكّ المأخوذ في هذه الأدلّة، هو الشكّ‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 2: 1054، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 2: 344/ 1426، وسائل الشيعة 5: 336، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23، الحديث 3.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست