responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 82

أقول: إنّ الكلام الموجود المُلقى من المتكلّم هو قوله:

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

، و الأحكام أُمور ضررية بالمبنى الذي سنشير إليه‌[189] لا هي نفس الضرر، فإطلاق لفظ موضوع للضرر و إرادة الأحكام التي هي ضرريّة ممّا لا مسرح له إلّا المجازيّة و لو سوّد في أطرافه ألف طومار.

و ما أفاد- من أنّ الأحكام تشريعُها عينُ تكوينها و نفيُها عينُ إعدامها- ممّا لا ربط له بما نحن فيه، و لا يوجب صيرورة المجاز حقيقة.

و ما ذكر- من أنّ قوله: (رفع)[190]، أو (لا ضرر)، ليس إخباراً؛ حتّى يلزم تجوّز أو إضمار حتى لا يلزم الكذب، فاذا لم يكن (لا ضرر) إلّا إنشاء و نفياً له في عالم التشريع فيختلف نتيجته ..- كقوله في خلال كلماته: إنّه لا إشكال أنّ الإنشاء و الإخبار من المداليل السياقيّة، لا ممّا وضع له اللفظ[191]- ممّا لا يرجع إلى محصَّل؛ ضرورة أنّ الجملة المصدَّرة ب «لا» التي لنفي الجنس جملة إخبارية موضوعة للحكاية عن الواقع، و استعمالها و إرادة إنشاء السلب منها مجاز بلا إشكال.

و أهون منه قوله الآخر؛ ضرورة أنّ هيئة الجملة الخبرية موضوعة دالّة على الحكاية التصديقيّة عن الواقع بحكم التبادر بل البداهة، فالالتزام بعدم الوضع:


[189] انظر صفحة رقم: 84.

[190] الكافي 2: 335/ 1- 2 باب ما رفع عن الامة من كتاب الإيمان و الكفر، الخصال: 417/ 9 باب التسعة، الوسائل 11: 295- 296/ 3 باب 56 من أبواب جهاد النفس.

[191] منية الطالب 2: 201 سطر 23- 24 و 204 سطر 17- 18.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست