responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 80

لا يكون على نحو الحقيقة؛ لوجود الأحكام الضررية في الإسلام كالزكاة و الخمس و الكفّارات و غيرها.

بل لو أُغمض عن ذلك- أيضاً- لا يمكن الحمل على الحقيقة؛ لأنّ المراد من نفي الضرر نفي الأحكام، و لهذا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام، و إطلاق لفظ

(لا ضررَ و لا ضِرار)

و إرادة نفي الأحكام الضرريّة مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة، ممّا لا يجتمعان، فإذن يكون ذلك من الحقيقة الادّعائية.

و الفرق بينه و بين ما ذكرنا فى ضمن احتمالات كلام الشيخ: أنّه بناء على ما ذكرنا ترجع دعوى المتكلّم إلى أنّ الأحكام المؤدّية إلى الضرر هي عين حقيقة الضرر، و مصحّح الادّعاء هي علاقة السببيّة و المسبَّبيّة، و على ما ذكره- رحمه اللَّه- ترجع إلى أنّ ما هو موجود بمنزلة المعدوم لقلع مادّته و قطع أسبابه، فما ذكرنا من قبيل تنزيل السبب منزلة المسبَّب و تطبيق عنوان المسبَّب عليه بعد الادّعاء، و ما ذكره من قبيل تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع موجباته و قطع أسبابه.

و منها: أن يقال: إنّ الحقيقة الادّعائية بمعنى تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا باعتبار ما ذكرنا آنفاً، بل باعتبار أنّ الضرر الواقع قليل طفيف؛ بحيث ينزَّل منزلة المعدوم، و يُدّعى أنّه لا ضرر في الإسلام، و يجعل هذه الدعوى كناية عن نفي الأحكام الضرريّة.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست