اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 139
تصرّف المالك.
تقرير آخر للتعارض و جوابه
و هاهنا تقرير آخر لبيان التعارض: و هو أنّ جواز التصرُّف منفيّ ب (لا ضرر)، و منع التصرّف الناشئ من (لا ضرر)- أيضاً- منفيّ ب (لا ضرر)، فيتعارضان.
و فيه: أنّ مفاد (لا ضرر) هو نفي الجواز لا المنع من التصرّف بمعنى إثبات الحكم، و نفي الحكم ليس حكماً حتى يُنفى ب (لا ضرر).
و قد يقال: إنّ الحكم الناشئ من قِبَل (لا ضرر) لا يمكن أن ينفى ب (لا ضرر)؛ لأنّ المحكوم لا بدّ أن يكون في الرتبة المتقدّمة [على] الحاكم؛ حتّى يكون شارحاً له و ناظراً إليه[331].
و فيه: أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر و الشرح، مع أنّ النظر إلى المتاخّر رتبة و شرحه ممّا لا يمتنع، فإذا تحقّق بدليل نفي الضرر حكم ضرريّ لا مانع من نفيه بدليل الضرر؛ فإنه قضية حقيقيّة تنفي كلّ حكم ضرريّ محقَّق الوجود أو مقدَّره في ظرف تحقّقه، مثل قوله: «صدّق العادل» بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة.
و ممّا ذكرنا: يتّضح حال تعارض دليل الحرجين، فإنّ الكلام فيه كالكلام في