responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 115

في ذيلها من غير تصديره بلفظ «قضى» أو «أمر» أو «حكم»، بل ورد بلفظ «قال»[284] لكن التامّل في صدر القضية و ذيلها و شأن صدور الحديث، ممّا يكاد أن يُشرف بالفقيه على القطع بأن‌

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

حكم صادر منه- صلّى اللَّه عليه و آله- بنحو الآمرية و الحاكميّة بما أنّه سلطان و دافع للظلم عن الرعيّة، فإنّ الأنصاري لمّا ظلم و وَقع في الحرج و الضِّيقة بورود سَمُرة بن جُندَب- هذا الفاسق الفاجر- على أهله من غير استئذان منه، و في حالة يكره وروده عليه و هو فيها، شكا إلى رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بما أنّه سلطان و رئيس على الملّة؛ حتى يدفع الظلم عنه، فأرسل رسول اللَّه إليه فأحضره، و كلّمه بما هو في الأخبار، فلمّا تابّى حكم بالقلع و دفع الفساد، و حكم بانه لا يضر أحد أخاه في حمى سلطاني و حوزة حكومتي، فليس المقام بيان حكم اللَّه، و أنّ الأحكام الواقعيّة ممّا لا ضرر فيها، و أنّه- تعالى- لم يشرّع حكماً ضرريّاً، أو أخبر أنّه- تعالى- نهى عن الضرر، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن المقام، فليس فيهما شبهة حكميّة و لا موضوعيّة، بل لم يكن شي‌ء إلّا تعدّي ظالم على مظلوم و تخْلُف طاغٍ عن حكم السلطان بعد أمره بالاستئذان، فلمّا تخلّف حكَمَ بقلع الشجرة، و أمر بأنّه لا ضرَرَ و لا ضِرار- أي الرعيّة ممنوعون عن الضرر و الضرار- دفاعاً عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمى حكومته.


[284] تقدّم تخريجها في أول هذه الرسالة مفصلًا فراجع.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست