responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99

الموضوع لغو، بل مخالف لارتكاز أهل الشرع، فإذا ردع الشارع عن بيع الغرر و نهى عنه، فهو ردع لموضوع البيع؛ أي أنّه لا يرى الشارع بيع الغرر بيعاً، لا أنّه يراه بيعاً و ينفي آثاره، و على هذا يشكل التمسّك بالإطلاق؛ لصيرورة الشبهة مصداقية، إذ كلّ ما شكّ فيه يرجع إلى إخراج المصداق عن المفهوم، فالشكّ يكون في المصداق‌ [1].

و لكنّ التحقيق: أنّ الأدلّة الإمضائية، ليست إلّا تصديقاً للمعاني المرتكزة في أذهان أهل العرف؛ إذ أعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه و آله بل كلّهم، لم يفهموا من قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] إلّا ما كانوا يفهمونه من نظائره، و لم يكن منطق النبيّ إلّا كمنطق بعضهم مع بعض، و عليه فلا تكون أدلّة الردع إلّا تخصيصاً حكمياً، لا إعداماً للموضوع و إخراجاً تخصّصياً، إذ الموضوع هو المعنى العرفي، فإخراج الربوي عنه موضوعاً، إمّا يراد به إخراجه عن محيط العرف، و هو باطل؛ لرجوعه إلى إعدام اعتبار أهل العرف، و هو ليس في قوّة التشريع، كما هو واضح، و إمّا عن محيط الشرع، و هو مسلّم، إلّا أنّ حقيقته نفي الآثار و إعدامها، لكن بلسان نفي الموضوع.

و أمّا لزوم اللغوية، فلو كان موجداً له و مخترعاً له فهو صحيح؛ إذ إيجاد شي‌ء ذي أثر و رفع آثاره، لغو جدّاً، و أمّا إذا كان ثبوته و إيجاده من قبل و ليس من الشارع، فرفع الأثر لا لغوية فيه. و بناءً على ذلك فلا إشكال في التمسّك بالإطلاق؛ إذ حينئذٍ تكون الأدلّة الرادعة، مخصّصات للأدلّة الإمضائية، فهو مثل سائر المطلقات و المقيّدات يرجع إليها في مقام الشكّ.


[1] انظر بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 140- 141.

[2] البقرة (2): 275.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست