اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 100
حول كلام المحقّق النائيني في التمسّك بالإطلاقات
قال النائيني رحمه الله ما حاصله: أنّه بناءً على ورود الإمضاء على المسبّبات- كما هو الظاهر من قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1]- فالتمسّك به مشكل؛ لأنّه لا ملازمة بين إمضاء المسبّب و إمضاء السبب، فلو شكّ في صحّة العقد الفارسي، فكيف يمكن القول بصحّته من جهة إطلاق قوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و القدر المسلّم منها هو دلالة إمضاء المسبّب على إمضاء السبب في الجملة، لا بقول مطلق، و هذا لا كلام فيه، و إنّما البحث في إمضاء السبب الخاصّ الذي يشكّ في دخل شيء فيه، و هذا لا يثبت بدليل إمضاء المسبّب.
و حاصل الكلام: أنّ التمسّك بالإطلاق يصحّ في مقامين:
الأوّل: ما إذا كان مصداق داخلًا تحت الطبيعي يقيناً، و شكّ في اعتبار قيد زائد فيه، كالشكّ في اعتبار الإيمان في الرقبة مع العلم بانطباق المفهوم على الكافر، و أمّا إذا لم يكن شيء تحت هذا العنوان فعدّ العرف- من باب المسامحة- شيئاً من أفراد هذه الطبيعة، لا يفيد في صحّة التمسّك بالإطلاق، فإذا كان موضوع الحكم ثمانية فراسخ، فمسامحة العرف و عدّ ثمانية إلّا ربع الفرسخ ثمانية فراسخ، لا أثر لها.
و الثاني: ما إذا كان ثبوت الحكم لعنوان، ملازماً لثبوته لأمر آخر، كما إذا قلنا:
بأنّ قوله عزّ من قائل: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[2] في مقام بيان حلّ أكل ما اصطاده الكلب المعلَّم فعلًا، فلازمه طهارة موضع عضّه. و لا يبعد أن يكون نظر