responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61

باقي العمومات و الإطلاقات بالقيد اللبّي؛ أعني الإحالة على ما هو مرتكز في الأذهان من هذا القيد.

و على هذا، فما شكّ في قابليته الشرعية- كما فيما نحن فيه- لا يمكن التمسّك لصحّته بالعمومات و الأدلّة؛ لأنّ الشكّ فيه شكّ في كونه مصداقاً لما لا يكون مخالفاً لاعتبار الشارع و قانونه، فإنّ المفروض شمول العمومات لما لا يكون مغيّراً لاعتبار الشارع، و ما لم يحرز فيه ذلك لا يمكن التمسّك في صحّته بها؛ لكونه شبهةً مصداقية.

و أمّا دليل: «الناس مسلّطون على أموالهم» [1] فليس معناه إلّا إثبات السلطنة على المال من حيث المالية؛ بمعنى أنّه سلطان على ماله من حيث كونه مالًا له، و لا يثبت صحّة النقل و الانتقال.

نعم، هذا لو كان دليلًا شرعياً- بأن كان وارداً من الشارع- لأمكن التمسّك به في المورد بضميمة سائر العمومات و الأدلّة.

و بيانه: أنّ من المعلوم أنّ اعتبار الشارع أمراً في المعاملة و النقل زائداً على ما يعتبره العرف، تضييق لسلطنة المالك على ماله، فمنع الشارع من بيع المجهول مع تجويز العرف ذلك- تضييق لسلطنة المالك؛ فإنّه لا يسلّط على نقله، و كذا أمثاله من الشروط و الخصوصيات المعتبرة في التصرّفات المعاملية، و متى شكّ في اعتبار زائد على ما يعتبره العقلاء و العرف، يمكن التمسّك لرفعه بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» حيث إنّ المشكوك مخالف لعمومه، فيرتفع به، و إذا زال الشكّ بالعموم- بمعنى أنّه ثبت تسليط المالك على ماله؛ و عدم اعتبار شرعي ينافي التسليط- يتمسّك في صحّته بعمومات الصلح و العقد و البيع و غير ذلك من‌


[1] تقدّم في الصفحة 58.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست