responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60

إشكال الشبهة المصداقية

و أمّا تحقيق المطلب فنقول: الشكّ في المقام في المصداق، لا في المفهوم.

بيان المطلب: أنّ العموم في الصلح و كذا في الشرط، مقيّد بعدم تحليل الحرام، و تحريم الحلال، و عدم مخالفة الكتاب، كما في مرسلة الصدوق المروية عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الصلح جائز إلّا ما حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [1].

و كما في قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم، إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ» [2].

و كذا في قوله: «المسلمون عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [3].

و من المعلوم أنّ المراد بالحلّية و الحرمة، ليس معناهما الاصطلاحي، و كذا ليس المراد بمخالفة الكتاب و موافقته، موافقة و مخالفة خصوص الكتاب؛ أعني القرآن، بل معنى الروايات أنّ كلّ شرط أو صلح، نافذ و جائز ما لم يغيّر اعتبار الشارع و ما فهم من قانونه و لو كان من السنّة؛ بمعنى أنّ الشارع لو اعتبر في مورد اعتباراً خاصّاً، فلا يمكن تغييره بالصلح و الشرط، فلو كان مخالفاً لاعتبار الشرع لا يكون نافذاً.

و بالجملة: مورد الأدلّة مقيّد بعدم مخالفته للقانون الشرعي، و يسري ذلك إلى‌


[1] الفقيه 3: 20/ 52؛ وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 2. [و لكن فيه بدل «المؤمنون» «المسلمون»].

[3] تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872؛ وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست