responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 44

و أمّا المالية، فيقع البحث فيها من ناحيتين:

الاولى: أنّه هل تشترط المالية في العوضين في تحقّق المعنى العرفي مطلقاً، أو لا تشترط، بل يصدق البيع على المبادلة بين شيئين ليسا بمالين، أو أحدهما خاصّة ليس بمال، كمنٍّ من التراب؛ و إن لم يكن صحيحاً بنظر العرف.

و بالجملة: هل تشترط المالية في البيع عرفاً، أو لا؟

قال السيّد رحمه الله: «لا يعتبر في البيع مالية العوضين، فلو باع منّاً من التراب أيضاً يقال: إنّه باعه؛ و إن لم يكن صحيحاً في نظر العرف» [1].

الثانية: بعد فرض الاعتبار و عدم صحّة بيع غير المال عرفاً، هل يشترط وجودها قبل البيع، أو تكفي المالية الحاصلة من نفس البيع؛ بأن صار ما ليس بمال عنده مالًا عند الغير بمجرّد الانتقال إليه؟

الظاهر في الاولى اعتبار المالية؛ فإنّ البيع و أمثاله من المعاملات- كالتزويج- امور يعتبرها العقلاء، و اعتبارهم دائر بين النفي و الإثبات، و ليست له حالة برزخية؛ بأن يكون فاسداً؛ فإنّهم إمّا يعتبرون التبادل في المالين، أو لا، و لا يتصوّر اعتبارهم لذلك فاسداً، و من المعلوم أنّ اعتبارهم لا يكون إلّا في المالين، فبيع كوز من الماء بكوز آخر في وسط البحر، ليس بيعاً عندهم، و لا يعتبرونه بيعاً، بل يحملونه على الهزل و اللغوية.

كما أنّ الظاهر في الثانية، كفاية المالية الموجودة بالبيع و الانتقال، فلا تعتبر قبل البيع مالية العوضين، فيجوز نقل ما ليس مالًا، و لكن بشرط أن‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 274- 275.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست