responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43

و بالجملة: التفريق بين الثمن و المثمن- في العوضية، و التمليك، و غيرهما من الشروط في تحقّق المفهوم العرفي- ليس بصحيح.

المقام الثاني: في كون العوض عمل حرّ أو حقّاً

لا إشكال و لا خلاف ظاهراً في جعل العوض عيناً أو منفعةً من المنافع. و إنّما البحث و الإشكال في جعله عمل حرّ أو حقّاً من الحقوق؛ بعد الاتفاق على جواز جعله عمل العبد.

صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ

أمّا الأوّل: فلا إشكال في جواز جعل عمل الحرّ ثمناً في البيع؛ إذا كان بعد وقوع المعاوضة عليه، كما إذا كان أجيراً للغير، فإنّه يجوز لذلك جعله عوضاً في البيع؛ لعدم الإشكال في ماليته عرفاً.

و أمّا عمله قبل وقوع المعاوضة عليه إذا اريد جعله عوضاً في البيع، فهو مورد الإشكال، و فيه جهتان:

الجهة الاولى: في جعله ثمناً مع فرض عدم ماليته‌

إنّ التحقيق في المسألة يستدعي بيان أمر ينبغي أن نورده مستقلًاّ، و لكن لشدّة المناسبة مع المقام نذكره هنا.

فنقول: قد ثبت في الأمر الثالث أنّ البيع ليس مبادلة الملكين، و لازمه عدم اعتبار خروج المبيع عن الملك، و دخول الثمن في الملك، كبيع الوقف، فلا يشترط ملكية المثمن قبل البيع، بل صيرورته ملكاً بعده كاف في تحقّقه. و كذا لا يعتبر في البائع مالكيته للمبيع، بل سلطانه عليه- بأيّ نحو كان- كافٍ. هذا حال الملكية.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست