responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421

قال: «كذلك يكون عليه ما يكون له» [1].

و تقريب الاستدلال: أنّ ذيل الرواية بمنزلة التعليل، فيستفاد منه أنّ من له الغنم فعليه الغرم، فكلّما كانت المنافع مالًا لأحد، تكون عليه الخسارة و الغرامة أيضاً، ففي فاسد الرهن و الإجارة يكون كذلك.

و لكنّ الظاهر أنّه لبيان معنى ارتكازي في هذا المورد الخاصّ الذي كان هو في ذهن السائل، و لذا أحاله عليه بقوله: «أ رأيت ...» و ليس لبيان التعليل بضرب القاعدة الكلّية؛ و إلّا فلازمه خروج موارد ثبوت الضمان، مثل الغصب، و المقبوض بالعقد الفاسد، و بالسوم، و غير ذلك ممّا يثبت فيه الضمان.

و بالجملة: استفادة التعليل و الكبرى الكلّية- مع لزوم هذه التخصيصات الكثيرة فيه- مشكلة.

الرابع: التمسّك بالتسليط المجّاني‌

و قد يتمسّك لنفي الضمان في هذه الموارد: بأنّ مقتضى تسليم المالك ماله بلا عوض، هو نفي الضمان.

و تقريبه: أنّ المالك إذا سلّط القابض على ماله مجّاناً و بلا عوض، تخرج يد القابض عن عموم «على اليد ...» إمّا تخصيصاً، أو تخصّصاً، فيوجب أن لا يكون على القابض ضمان؛ لانصراف «على اليد ...» أو تخصيصه بالتسليط المجّاني، و ملاكه في الفاسد عين ما هو الملاك في الصحيح؛ فإنّ التسليط المجّاني الموجود في الفاسد، أيضاً هو الملاك لعدم الضمان‌ [2].


[1] الكافي 5: 234/ 10؛ وسائل الشيعة 18: 387، كتاب الرهن، الباب 5، الحديث 6.

[2] منية الطالب 1: 122/ السطر 17 (الطبع الحجري).

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست