responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 416

مثل قوله عليه السلام: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» [1].

و قوله عليه السلام: «إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان» [2].

و أمثال ذلك‌ [3].


[1] الكافي 5: 239/ 5؛ وسائل الشيعة 19: 92، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 3.

[2] الكافي 5: 238/ 1؛ وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 2.

[3] كرواية خالد بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الملّاح احمّله الطعام، ثمّ أقبضه منه فينقص، قال: «إن كان مأموناً فلا تضمّنه».

و رواية جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: «أ تتهمه» قلت: لا، قال: «فلا تضمّنه».

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الجمّال يكسر الذي يحمل، أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء».

و رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر، فيضيع المتاع، فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟ قال: فقال لي: «أمين هو؟» قلت: نعم، قال: «فلا يأخذ منه شيئاً».

و رواية محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره، فضاع الثوب: هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: «هو ضامن له، إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه».

و رواية بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال عليه السلام: «إن اتّهمته فاستحلفه، و إن لم تتّهمه فليس عليه شي‌ء».

و رواية ابن مسكان، عن أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ، و لا القصّار، و لا الحائك؛ إلّا أن يكونوا متّهمين، فيجيئون بالبيّنة، أو يستحلف؛ لعلّه يستخرج منه شيئاً».

و في رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل، أو يهريقه، فقال: «على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن».

و رواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: سمعته يقول: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، أو سرقت، أو ضاعت؛ إذا كان المستعير مأموناً».

و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان، فتهلك، أو تسرق، فقال: «إن كان أميناً فلا غرم عليه» (راجع وسائل الشيعة 19: 149، كتاب الإجارة، الباب 30، الحديث 3 و 6 و 7 و 12 و: 146، الباب 29، الحديث 11 و 16 و 18 و: 94، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 10 و 7). [المقرّر حفظه الله‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست