responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415

من مورده أو سائر الموارد ممّا لا يكون أمانة أصلًا؟!

و بالجملة: قوله عليه السلام: «بعد أن يكون الرجل أميناً» في هذه الرواية و سائر الروايات، غير ظاهر في بيان حكم الواقعي و أنّ الأمين الواقعي لا يتعدّى و لا يفرّط؛ و إن كان يظهر من بعضها، و لو فرض ظهوره فيه أيضاً فلا يثبت أزيد من أنّ الخائن يفرّط، و الأمين لا يفرّط، و لا ضمان عليه، و أمّا كون الفاسد منه حكمه ذلك، فلا يثبته، فلا بدّ إمّا من حمله على أنّ الحاكم في مقام الظاهر، لا يغرّم الذي اتخذه المالك أميناً على ماله و جعل المال أمانة في يده- و إن كان خائناً في نفسه- حتّى تثبت خيانته بالبيّنة أو اليمين، أو يحمل على عدم التضمين و الغرامة واقعاً بعد ما تعامل معه معاملة الأمانة؛ و دفعه إليه أمانة.

و على أيّ حال: لا تثبت الكلّية المدّعاة في كلام الشيخ رحمه الله بالنسبة إلى فاسد العارية، و الوديعة، و كذا بالنسبة إلى صحيح الإجارة، و الرهن، و فاسدهما.

بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات‌

نعم، يثبت عدم الضمان في صحيح عقد العارية، و الوديعة، و غيرها من العقود الأمانية، و كذا يصحّ الأمر في صحيح الإجارة و الرهن بدليل آخر، و أمّا فاسدها فلا، فضلًا عن ادّعاء الأولوية بالنسبة إلى الهبة الفاسدة، كما ادّعاه الشيخ رحمه الله‌ [1].

و توضيح المقام: أنّ الروايات الواردة في الباب على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما قيّد الحكم بعدم الضمان فيها بقوله عليه السلام: «إذا كان مأمونا» و في بعضها: «أميناً» و في بعض آخر: «مسلماً عدلًا».


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 198.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست