اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 400
و أمّا ثانياً: فإنّا لو سلّمنا كون موضوع الحكم نفس الإضافة، إلّا أنّها إضافة الملكية، لا السلطنة، و هما أمران اعتباريان بينهما- بحسب المورد- عموم من وجه؛ فإنّ المحجور عليه مالك، و لا سلطنة له، و الولي سلطان، و لا ملكية له، و المالك غير المحجور عليه له الملكية و السلطنة.
فبالجملة: السلطنة اعتبار عقلائي قبال الملكية، و من آثارها في بعض الموارد، فلو نسلّم أنّ ظاهر الحديث إثبات الاحترام لنفس القيد، فهو الملكية، لا السلطنة.
فقد ظهر: أنّ دلالته على أصل الضمان، لا إشكال فيها.
دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ
و أمّا دلالته على ضمان الأعمال، فاستشكل فيها المحقّق الأصفهاني: «بأنّها ليست من أمواله و أملاكه» [1] و المحقّق الخراساني: «بأنّ الحديث منصرف عنها» [2].
و حاصل ما أفاده المحقّق الأصفهاني: أنّ الظاهر من إضافة «المال» إلى «المؤمن» كون الإضافة الثابتة إضافة الملكية، أو الحقّية، و من المعلوم أنّ عمل الحرّ لا يكون مضافاً إليه بواحد منهما، بل تكون إضافته إضافة العرض لموضوعه، و وقوعه مورداً للإجارة و ثمناً في البيع، لا يكون دليلًا على الملكية.
و يرد على ما أفاده: أنّه لا وجه للاختصاص بهاتين الإضافتين؛ فإنّ ظاهر اللفظ- أعني الإضافة- لا يقتضي أزيد منها، و أمّا خصوصية الإضافة فلا يقتضيها اللفظ.