responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 400

و أمّا ثانياً: فإنّا لو سلّمنا كون موضوع الحكم نفس الإضافة، إلّا أنّها إضافة الملكية، لا السلطنة، و هما أمران اعتباريان بينهما- بحسب المورد- عموم من وجه؛ فإنّ المحجور عليه مالك، و لا سلطنة له، و الولي سلطان، و لا ملكية له، و المالك غير المحجور عليه له الملكية و السلطنة.

فبالجملة: السلطنة اعتبار عقلائي قبال الملكية، و من آثارها في بعض الموارد، فلو نسلّم أنّ ظاهر الحديث إثبات الاحترام لنفس القيد، فهو الملكية، لا السلطنة.

فقد ظهر: أنّ دلالته على أصل الضمان، لا إشكال فيها.

دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ

و أمّا دلالته على ضمان الأعمال، فاستشكل فيها المحقّق الأصفهاني: «بأنّها ليست من أمواله و أملاكه» [1] و المحقّق الخراساني: «بأنّ الحديث منصرف عنها» [2].

و حاصل ما أفاده المحقّق الأصفهاني: أنّ الظاهر من إضافة «المال» إلى «المؤمن» كون الإضافة الثابتة إضافة الملكية، أو الحقّية، و من المعلوم أنّ عمل الحرّ لا يكون مضافاً إليه بواحد منهما، بل تكون إضافته إضافة العرض لموضوعه، و وقوعه مورداً للإجارة و ثمناً في البيع، لا يكون دليلًا على الملكية.

و يرد على ما أفاده: أنّه لا وجه للاختصاص بهاتين الإضافتين؛ فإنّ ظاهر اللفظ- أعني الإضافة- لا يقتضي أزيد منها، و أمّا خصوصية الإضافة فلا يقتضيها اللفظ.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 323.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 32.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست