responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 399

و استشكل في دلالته على الضمان أيضاً المحقّق الأصفهاني بقوله رحمه الله: «و ثانياً: أنّ الظاهر أنّ احترام المال، ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه و عدم ذهابه هدراً، بل لحيثية إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم؛ نظراً إلى أنّ الحكم المرتّب على المتحيّث بحيثية، ظاهره كون الحيثية تقييدية، لا تعليلية، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم و سلطانه على ذات المال، و رعاية مالكيته و سلطانه لا يقتضي إلّا عدم التصرّف فيه بدون رضاه، لا تدارك ماليته؛ فإنّه راجع إلى حيثية ماليته، لا حيثية ملكيته للمسلم. و لذا لا يكون التسليط على المال مجّاناً هتكاً لحرمة المال، و لو كانت حيثية الاحترام راجعة إلى المالية، لكان بذله مجّاناً من صاحبه هتكاً لحرمته، غاية الأمر أنّه هتك جائز، مع أنّه ليس كذلك قطعاً، و منه يستكشف أنّ حيثية الاحترام راجعة إلى مالكية المسلم، و التصرّف بإذنه عين رعاية سلطانه؛ فإنّه تسلّط بتسليطه» [1].

و أنت خبير بما فيه:

أمّا أوّلًا: فلأنّ لنا اموراً ثلاثة يجب التحفّظ على عدم الخلط بينها:

أوّلها: المال المقطوع الإضافة من كلّ أحد؛ بحيث يشمل المباحات مثلًا أيضاً.

ثانيها: المال المضاف و المقيّد بإضافة الملكية مثلًا.

و ثالثها: نفس الإضافة.

و ظاهر كلّ قيد و إن كان أنّه من الحيثيات التقييدية، إلّا أنّه لا يوجب إلّا أن يكون الموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد؛ أعني الأمر الثاني، من غير أن يوجب كون الموضوع نفس القيد- أعني الأمر الثالث- ليس إلّا، فدخالة القيد في الحكم أمر، و كونه تمام الموضوع أمر آخر.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 322.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست