responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 397

نفس المأخوذ في زمان التلف، لا يشمل المنافع؛ لكونها متدرّجة في الوجود، فلا يعقل تعلّقها بها؛ إذ ليست موجودة ثابتة حتّى يعقل تعهّدها، بل توجد و تنعدم شيئاً فشيئاً، و لكن يرد الإشكال بناءً على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف؛ لكونه أمراً ثابتاً.

ففيه: أنّ ما تتعلّق العهدة به ليس هو الموجود الخارجي مع وجوده الخارجي و لوازمه؛ فإنّ مجي‌ء هذا في العهدة و الذمّة مستحيل، بل ما في العهدة هو صورة الخارج و عنوانه، و من الواضح أنّ العنوان و الماهية في المنافع مستقرّة و ثابتة، لا متصرّمة، فهذا الإشكال غير وارد.

و بالجملة: إنّ التصرّم من لوازم وجود المنافع الخارجي، و لا يلزم ترتّب آثار الوجود الخارجي على الثابت في العهدة، بل لا معنى له، و لذلك كان المعتبر على العهدة في ضمان الأعيان أيضاً و لو بعد التلف، هو الفرس مثلًا، مع عدم ترتّب أثر الوجود الخارجي عليه في العهدة، فما اعتبر فيها هو عنوانه، لا نفسه، فهاهنا أيضاً المعتبر من المنافع في العهدة أمر ثابت و إن كانت بوجودها الخارجي متصرّمة، فهذا القدر من الاختلاف غير مضرّ.

فقد تحصّل: أنّ حديث «على اليد ...» وافٍ لإثبات الضمان في الإجارة، إلّا في مورد واحد؛ و هو ما إذا وقعت العين في يد الغاصب، فإنّ حديث «على اليد ...» غير شامل للمنافع الفائتة تحت يده؛ لعدم الاستيلاء عليه، فإشكال شمول المنافع من جهة الاستيلاء فيما إذا خرجت العين عن تحت يده وارد، دون سائر الإشكالات.

هذا كلّه في دلالة «على اليد ...» الذي هو المدرك الثاني من مدارك القاعدة.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست