responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 396

طويل العمر، و هو مشكوك الحدوث، و الموجود في ضمن القصير مقطوع الارتفاع، فما يحتمل بقاؤه محتمل حدوثه، لا متيقّن، فليس أحد الأركان- أعني اليقين السابق- محقّقاً» [1].

فإنّه قد اجيب عنه: «بأنّ وجود الطبيعي مقطوع الإضافة إلى أحد الفردين، كان حدوثه متيقّناً بوجود أحدهما، و الآن يشكّ في بقائه مقطوع الإضافة» [2].

و أنت خبير: بأنّه لا يصحّ إلّا على أنّ المهملة تنعدم بانعدام جميع الأفراد، لا بانعدام فرد ما.

فالحاصل: أنّ المعتبر في معنى الحديث هنا هو فهم العرف، و هم كيف يفهمون منه ما ذكره قدس سره؟! بل ارتكازهم على أنّ الطبيعي لا ينعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد، فهذا النحو من الجواب خروج عن مصبّ فقه الأحاديث و فهمها.

نعم، لو أجاب بأنّ المفهوم منه عرفاً أنّه مغيّا بأداء الشخص المأخوذ، فيقيّد بإمكان أدائه، و هو لا يتصوّر إلّا إذا كان الشخص باقياً غير تالف، لما كان خروجاً عن طريق فهم المعنى، لكنّه أيضاً محلّ منع؛ إذ أداء المثل أو القيمة من مراتب أداء الشخص المأخوذ عند العقلاء.

إشكال عدم صحّة عهدة المنافع‌

و أمّا الإشكال الخامس على شمول حديث «على اليد ...» لضمان المنافع؛ و هو عدم صحّة عهدة المنافع، و تقريبه: أنّه بناءً على كون المستقرّ في العهدة


[1] انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 192.

[2] نفس المصدر.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست