responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 393

و مقتضى القاعدة ضمان جميع المنافع حتّى بعد خروج العين عن يده؛ و ذلك لأنّ الصحيح من الإجارة يقتضي الضمان بالنسبة إلى جميع منافع العين؛ ما دامت باقية لم تتلف و إن كانت في يد غيره، و مقتضى الملازمة بين الضمانين هو الضمان في فاسدها كذلك، و حينئذٍ يكون بين القاعدة و «على اليد ...» عموم من وجه، فقد يصدق «على اليد ...» من غير صدق لها، و قد تقتضي القاعدة الضمان كما هنا، دونه، فلا يمكن أن يكون مدركها «على اليد ...» لقصوره عن ذلك في جميع موارده.

إشكال عدم صدق الأداء على المنافع‌

و أمّا إشكال عدم صدق الأداء الذي ذكره المحقّق الأصفهاني في التعليقة مفصّلًا [1]، ففيه:

أوّلًا: النقض بالمنافع غير المستوفاة التي لم يأت زمانها، و كانت مورداً للإجارة الفاسدة، فإنّ الاستيلاء بالنسبة إليها غير متصوّر؛ لعدم وجودها و تدرّجها، فكما أنّه يصدق الاستيلاء بتقدير الوجود، فكذلك الأداء، فإنّه يصحّ اعتباره بتقدير وجودها، فيندفع الإشكال في الموردين بقضية تقدير وجودها.

و ثانياً: ليست العناية في الحديث ببيان الأداء و كيفيته بجعله قيداً للموضوع، بل يكون ذكره لتحديد الموضوع، كما هو الظاهر من أمثال هذه التركيبات؛ فإنّ قوله: «حتّى تعلم أنّه قذر» [2] لبيان موضوع الطهارة الظاهرية و تحديده بالشكّ،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 317.

[2] المقنع: 15؛ مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 4.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست