responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392

و أمّا على ما هو خلاف التحقيق من ضمان المنافع إلى انقضاء مدّة الإجارة، فلا يمكن التمسّك ب «على اليد ...» عليه؛ لعدم تحقّق الاستيلاء على المنافع اللاحقة المعدومة فعلًا و لاحقاً؛ لتلف موضوعها، و هو العين، فيكون من موارد نقض القاعدة إن لم يكن مدرك لها إلّا «على اليد ...» لوجود الضمان في الصحيح بالنسبة إلى ما بعد التلف، و عدمه في فاسدها، و إن كان لها مدرك غيره فيكون من موارد افتراقها عن مدركها.

و هكذا الحال في الأيادي المترتّبة على العين، فإنّ مقتضى «على اليد ...» ضمان المنافع بالنسبة لمن كانت العين في يده، فيضمن المستأجر منافعها في المدّة التي كانت العين في يده في هذه المدّة، و لا يضمن ما بعد الأخذ؛ لعدم استيلائه عليها بعد أخذ العين، و يضمن الغاصب الأوّل منافعها من حين الغصب إلى أن تخرج عن تحت استيلائه، و يضمن الثاني ما بعده، و هكذا، فإذا آجر زيد دار عمرو بإجارة فاسدة مدّة شهر، فأخذها غاصب بعد عشرة أيّام، و غاصب آخر بعد عشرين، فيضمن- بمقتضى قاعدة «على اليد ...»- زيد منافعها المستولى عليها في الأيّام العشرة، و الغاصب الأوّل من حين غصبه إلى انقضاء المدّة، و هكذا الثاني.

و لا يجوز للمالك الرجوع إلى الجميع بالنسبة إلى جميع المنافع، بل يرجع إلى كلّ منهم في المدّة التي كانت تحت يده؛ فيرجع إلى المستأجر بالنسبة إلى الأيّام الاوَل، و لا يجوز رجوعه إليه بالنسبة إلى ما بعد خروجها عن يده؛ لعدم استيلائه عليها و إن كان له الرجوع إلى كلّ واحد منهم في أصل العين؛ لأنّ العين موجودة قارة مستقرّة إذا استولى عليها، يضمن به و إن خرجت عن يده، بخلاف المنافع؛ لعدم الاستيلاء على ما بعد خروج العين عن يده.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست