responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 377

بل تصوير القضية الحقيقية في القاعدة، لا يمكن إلّا على تقدير إرادة النوع من العقد، فيقال: «كلّما وجد فرد من أفراد البيع يضمن به لو كان صحيحاً، فلو وجد من أفراده فاسداً يضمن به» و أمّا على فرض إرادة الفرد من العقد، فلا يمكن إلّا على وجه الفرض، لا على نحو القضية الحقيقية، فيقال: «كلّما وجد فرد من أفراد العقد و فرض صحيحاً فيه ضمان، فكذا في فاسده».

و بالجملة: القضية الحقيقية تصويرها، موقوف على فرض أفراد الموضوع مقدّرة الوجود، لا فرض فرد فرداً آخر، كما فيما نحن فيه.

و الثاني: أن يكون «الكلّ» لتكثير كلّ ما يمكن فيه الكثرة، فهو لتكثير العقد نوعاً، و صنفاً، و فرداً، و حيث لا يمكن فيه التكثير الأفرادي، فلا محذور في تكثيره بحسب الأنواع و الأصناف.

و حاصل الوجه الأوّل: هو حفظ ظهور الصدر في الأفرادي و عدم إيجابه ارتكاباً لخلاف ظاهر في الذيل؛ قضاءً لحقّ القضية الحقيقية.

و حاصل الثاني: ادعاء ظهور «العقد» في الأعمّ من النوع و الصنف.

و نتيجة كلّ من الوجهين تظهر في العارية المضمونة، و كلّ ما فيه ضمان بحسب الصنف، دون النوع، فإن قلنا بالأوّل فظاهر؛ لشمول الأصل لها من حيث إرادة الأفراد من العقد، و إن قلنا بالثاني فظاهر أيضاً؛ لدخول الصنف في موضوع القاعدة، كالنوع. و قد عرفت ما في الوجه الأوّل.

و أمّا الثاني ففيه:

أوّلًا: أنّه خلاف ارتكاز العقلاء و الضرورة؛ لأنّ تكثير «الكلّ» بجميع العناوين، يوجب اجتماع أحكام متعدّدة في بعض الموارد، مثل ما إذا قال: «أكرم كلّ عالم» فيجب إكرام الفرد من حيث أنّه فرد من العالم، و من حيث أنّه فرد من‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست