responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 376

في فاسدها؛ و إن كان بعض أصناف صحيحها ممّا يثبت فيه الضمان، و أمّا حيث اريد من «كلّ ما لا يضمن بصحيحه» النوع من العقد، فلا موجب للضمان في فاسدها؛ لعدمه في صحيحها نوعاً.

حول استظهار العموم الأصنافي من القاعدة بوجهين‌

و هنا وجهان يمكن التخلّص بهما عن ذلك مع حفظ الظهور:

الأوّل: ما عن بعض الأعاظم: «و هو أنّ ما احتمل في العبارة- من أن يكون معناها أنّ كلّ شخصٍ من العقود يضمن به لو كان صحيحاً، يضمن به مع الفساد، و رُتّب عليها عدم الضمان في مثل «بعتك بلا ثمن» و «آجرتك بلا اجرة»- هو المعنى الصحيح للقاعدة؛ لأنّ هذه القاعدة- كجميع القضايا الحقيقية- الحكم فيها مرتّب على فرض وجود الموضوع، فمعناها أنّ كلّ ما يضمن لو كان صحيحاً، يضمن بفاسده، و كلّ ما لا يضمن لو كان صحيحاً لا يضمن بفاسده» [1].

و فيه: أنّ القضية الحقيقية- على ما فسّرها رحمه الله- عبارة عمّا رتّب الحكم فيها على الأفراد المقدّرة الوجود من الطبيعة، ف «كلّ نار حارّة» يترتّب حكم الحرارة فيها على كلّ فرد موجود من ماهية النار و لو تقديراً؛ أى و لو لم يكن موجوداً بوجود فعلي، فمقتضى القضية الحقيقية- على مبناهم فيها- هو الحكم على الأفراد المفروضة الوجود، و هذا غير ما نحن فيه من فرض فرد فرداً آخر؛ إذ فرض الفاسد صحيحاً هو عين فرض فرد فرداً آخر، فإنّ الفاسد فرد، و الصحيح فرد آخر.


[1] منية الطالب 1: 269.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست