اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 374
تحديد العموم المستفاد من القاعدة
و أمّا معنى «كلّ عقد» فقد نقل تارةً: بلفظ «ما» و اخرى: بلفظ «العقد».
فعلى الأوّل، يشمل العقود و الإيقاعات، مثل الجعالة و الخلع؛ و إن قلنا بأنّهما إيقاعان.
و على الثاني، يختصّ بالعقود، دون الإيقاعات.
و هل لفظ «الكلّ» المضاف لتكثير الطبيعة بحسب الأنواع، أو الأصناف، أو الأفراد؟
ظاهره التكثير الأفرادي؛ يعني كلّ فرد و شخص من أفراد العقود.
و لكن هنا ظهور آخر في الذيل ينافي هذا؛ و هو قوله: «يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه ظاهر فيما كان للعقد مصداقان فعليان من الصحيح و الفاسد، و العقد الشخصي مصداق واحد لا تتصوّر فيه الصحّة و الفساد معاً، فهو إمّا صحيح، أو فاسد.
نعم، يمكن فرضه صحيحاً و فاسداً؛ بأن يقال: هذا المصداق الخارجي لو
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 374