responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 374

تحديد العموم المستفاد من القاعدة

و أمّا معنى «كلّ عقد» فقد نقل تارةً: بلفظ «ما» و اخرى: بلفظ «العقد».

فعلى الأوّل، يشمل العقود و الإيقاعات، مثل الجعالة و الخلع؛ و إن قلنا بأنّهما إيقاعان.

و على الثاني، يختصّ بالعقود، دون الإيقاعات.

و هل لفظ «الكلّ» المضاف لتكثير الطبيعة بحسب الأنواع، أو الأصناف، أو الأفراد؟

ظاهره التكثير الأفرادي؛ يعني كلّ فرد و شخص من أفراد العقود.

و لكن هنا ظهور آخر في الذيل ينافي هذا؛ و هو قوله: «يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه ظاهر فيما كان للعقد مصداقان فعليان من الصحيح و الفاسد، و العقد الشخصي مصداق واحد لا تتصوّر فيه الصحّة و الفساد معاً، فهو إمّا صحيح، أو فاسد.

نعم، يمكن فرضه صحيحاً و فاسداً؛ بأن يقال: هذا المصداق الخارجي لو

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست