responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 373

ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدس سره قال: «إنّ هذه القاعدة إنّما اسّست لموارد تمييز اليد المجّانية عن غيرها» [1].

و فيه: أنّه إن أراد تمييز المجّانية عن غيرها بها مفهوماً، فلا ريب في عدم دلالتها عليه بالمفهوم، و إن أراد تمييزها مصداقاً- بأن يميّز بالقاعدة المجّانية من العقود عن غيرها- فلا ريب أيضاً في عدم إفادتها ذلك؛ لأنّها في مقام إيقاع الملازمة أو الإخبار عنها، لا بيان المجّانية عن غيرها [2].


[1] منية الطالب 1: 268.

[2] لا يذهب عليك: أنّ مراده قدس سره أنّ القاعدة اسّست للضمان في الفاسد؛ و أنّه كلّ ما كانت اليد فيه مجّانية لا ضمان فيه، و كلّ ما كانت غير مجّانية فيه بل يد المعاوضة ففيه الضمان، فهي لتمييز اليد المجّانية عن غيرها في الفاسد؛ و أنّ ما يضمن بصحيحه فهو يد غير مجّانية، فيثبت الضمان في فاسده، و ما لا يضمن بصحيحه فهو يد مجّانية، فلا ضمان في فاسده.

و بالجملة: هل الفاسد تابع و ملازم للصحيح في كونه يداً مجّانية، أو لا؟ و ليس غرضه أنّها اسّست لتمييزها عنها مفهوماً، أو مصداقاً، بل نظره إلى ما ذكرنا من بيان الفرق في الفاسد من حيث الضمان و عدمه، و بين المجّانية و غيرها.

و قد رجع سيّدنا الاستاذ عمّا ذكره من الإشكال في كلامه. [المقرّر حفظه الله‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست