اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 306
في المادّة، فإن فهم منه المراد فكذلك يصحّ الإنشاء به؛ لاستفادة المراد منه، و قد جعله آلةً للإيقاع و الإيجاد، و لعدم خصوصية أو وضع في الآلات الإنشائية.
و إن شئت فاستوضح المراد من الأمر، فإنّه لو اعتذر العبد بأنّ المولى لحن في أمره و خطابه- مع فرض فهمه لمراده- لما قبل منه، و يلومونه على تركه أمر مولاه، فكذلك هنا، فاللحن في الهيئة لا يضرّ بالمقصود أصلًا.
و أمّا إن كان التغيّر في المادّة مثل «جوّزت» بدل «زوّجتُ» فإن صار من لغتهم ذلك- بحيث كان متداولًا و متفاهماً بينهم- فلا إشكال فيه أيضاً؛ لما سبق في الهيئة.
و أمّا إن لم يبلغ ذلك فلا يصحّ؛ لعدم إفهامه للمراد، فمثل «تعت»- بالتاء بدل الباء- لا يصحّ الإنشاء به.
عدم اعتبار الماضوية
اعتبار الماضوية لا وجه له. و لا فرق بينه، و بين المضارع، و اسم الفاعل.
و الفرق بينها: بأنّ الماضي صريح في التحقّق و الثبوت، دون المضارع، فإنّه موضوع لتلبّس الذات بالمبدإ و انتسابه إليها في المستقبل، و لازمه الثبوت و التحقّق، لا أنّه صريح فيه. و إذا كان في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة، كقوله «بعتُ» كان صريحاً في تحقّق الأمر الاعتباري بما هو آلة له، بخلاف المضارع، فإنّه ليس بصريح، فاستعماله و قصد الإنشاء به، دائر مدار القول بصحّة الإنشاء بالكنايات. و أمّا اسم الفاعل فهو متّحد مع الفعل المضارع في المعنى و إن كان بينهما ترتّب في النسبة؛ فإنّ المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، و بعد تحقّق هذه النسبة يتّصف الفاعل بأنّه ممّن صدر عنه الفعل،
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 306