responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305

ففي الفارسية بالفارسي، و العربية بالعربي، و هكذا، و ليس المتداول خصوص العربية، فادّعاء اعتبار لغة المتعاقدين في العقد، أولى من اعتبار العربية، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين اللغات.

و على القول بعمومية «العقود» لكلّ عقد و عدم العهد في اللام، فالأمر أوضح من ذلك. هذا.

البحث حول اعتبارات الهيئة الإفرادية أو التركيبية

و بعد ما عرفت من خلوّ الروايات من ذكر خصوصية في الإنشاء، و شمول الإطلاقات و العمومات لكلّ عقد عرفي عقلائي، و عدم قيام إجماع أو شهرة في البين، فلا يهمّنا البحث عن ألفاظ الإيجاب و القبول، و لا سائر الأبحاث التي أشرنا إليها في طليعة البحث؛ من حيث الهيئة الإفرادية، أو التركيبية، و غير ذلك من الاعتبارات، و لكن لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى بعضها:

حول اعتبار عدم اللّحن في الصيغة

قد يكون اختلاف كلمات كلّ قوم في كلّ محيط مع الآخرين، في الهيئة، مثل أن يقال في الفارسية: (رفتم، فروختم، بفتح التاء في بعض الأمصار، و بضمّها في بعضها، و بكسرها في بعض آخر)، و لا إشكال في صحّته بالنسبة إلى كلّ واحد من اللغات، و كذلك بالنسبة إلى الآخر، فهو بالفتح صحيح عند من تكلّم به، و كذلك عند من تلفّظ بالضمّ؛ من حيث عدم اللحن فيه. و إذا أنشأ من كانت لغته الفتح بالضمّ مثلًا، فهو كمن تكلّم بالعربية و لسانه أعجمي، و لا إشكال فيه.

و أمّا إذا لحن في الهيئة و تغيّرت؛ بحيث كان ملحوناً عند كلّ قوم مع عدم تغيّر

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست