responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293

يكون مشمولًا للعمومات و الإطلاقات، فالملاك تحقّق المصداق الخارجي من عنوان «البيع» و «العقد» و «التجارة» مثلًا؛ و أنّه بأيّ سبب يتحقّق، و لا يعتبر في السبب اشتماله على عنوان «المعاملة» أي ما بالحمل الأوّلي معاملة.

الرابع: حول الإنشاء بالألفاظ الكنائية

هل تعتبر الصراحة و الحقيقة في مقابل الكناية، أو لا؟

قال المحقّق النائيني: «لا شبهة في الفرق بين الحكايات و الإيجاديات؛ فإنّ الحكايات لا يتعلّق غرض بها إلّا إظهار ما في الضمير و إلقاء المقصود إلى المخاطب، بخلاف الإيجاديات، فإنّها لا توجد إلّا بما هو آلة لإيجادها و مصداقاً لعنوانها، فلو لم يكن شي‌ء مصداقاً لعنوان و آلةً لإيجاده- بل كان للازمه أو ملازمه- لم يوجد الملزوم أو الملازم الآخر به و إن كان الغرض إيجاد ما لم يوجد، و كان هو المقصود الأصلي؛ إذ لا عبرة بالدواعي في الإيجاديات.

و على هذا فلا يقع العقد بالكنايات؛ فإنّ إنشاء اللازم و إيجاده في الإنشاء القولي، ليس إيجاداً للملزوم عرفاً. و كون الملزوم مقصوداً و داعياً من إيجاد اللازم، لا أثر له بعد ما عرفت من أنّ الأغراض و الدواعي، لا أثر لها في باب العقود و الإيقاعات.

و لو قيل: بأنّ الملزوم و إن لم ينشأ أصالةً، إلّا أنّه منشأ تبعاً و في المرتبة الثانية من الإيجاد، و لا وجه للاقتصار على المنشأ الأوّل بعد إطلاق الأدلّة.

يقال: الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الإطلاق عنه، و لا تشمله العمومات أيضاً؛ لخروجه عن الأسباب المتعارفة» [1].


[1] منية الطالب 1: 239- 241.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست