اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 240
لو لم يكن الشرط غير قابل للحلّ و النقض فلا معنى لهذا الالتزام و التكليف، فما كان أمره بيده من الحلّ و البقاء فلا يلزم على العمل به دائماً. هذا بالنسبة إلى لفظ الحديث.
و أمّا مع المراجعة إلى الأخبار فيستفاد من بعضها مدلوله المطابقي و هو النفوذ و الالتزام أعني الحكم الوضعي و التكليفي معاً، و من بعضها مدلوله الالتزامي مع المطابقي و هو لزوم الشرط و عدم قابليته للحلّ.
الأوّل: كون المراد ب الْبَيْعُ الزيادة الحاصلة به بقرينة الصدر و الذيل؛ حيث كان في مقابل من سوّى بين البيع و الربا، فكأنّه سوّى بين الزيادة الحاصلة بالبيع و الزيادة الحاصلة بالربا، و الآية في مقام نفي هذه التسوية؛ بأنّ ما يحصل بالبيع من الزيادة حلال يجوز التصرّف فيه، دون ما يحصل بالربا، و يستلزمه حلّية البيع؛ أعني نفوذه و صحّته، إذ الحلّية ليست حلّية مستقلّة، بل هي ناشئة من صحّة البيع و نفوذه، و على هذا الاحتمال فتمام الموضوع لحلّية التصرّف ما حصل بالبيع من غير تقيّد فيه، فهو بعد الفسخ أيضاً باق على هذه الحلّية.
و الشبهة المصداقية هنا- من حيث بقاء البيع و عدمه بعد الفسخ- نظير الشبهة في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] و الجواب هو الجواب.