responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212

الأجزاء و الشرائط لماهية العبادات، فإنّ المراد منها جعل الجزئية و الشرطية بإيجابهما.

و حاصل هذا التقريب: أنّ الوفاء بالعقد ليس تكليفاً و واجباً تعبّدياً، و ليس إخباراً عن اللزوم، بل هو إنشاء للزوم العقد بإنشاء لازمه، و بعد صيرورة العقد لازماً و كون المعاطاة أيضاً عقداً، يتمّ الاستدلال.

و قد يقال في تقريب الآية: بأنّ الظاهر من الأحكام الموجود نظيرها عند العرف و العقلاء، أن يكون تأكيداً لما عندهم، لا تأسيساً، و منها حكم وجوب الوفاء بالعقد، فإنّ العقلاء يوجبون الوفاء بالمعاهدات و القرارات بينهم، و يكون غرضهم من هذا وجوب العمل بما يقتضيه العقد، و ليس نفس العقد بما هو موضوعاً له حتّى يكون الناقض عندهم مستحقّاً لعقابين؛ أوّلهما: نقضه العقد، و ثانيهما: لأجل ترك العمل، نظير بنائهم في العمل بقول الثقة، فإنّهم يرتّبون على قول الثقة آثار الواقع، و يستحقّ المتخلّف العقاب عندهم لتخلّف الواقع، لا لترك العمل بقوله و تخلّف الواقع؛ حتّى يستحقّ عقابين، فإذا حكم الشارع بوجوب العمل بقول الثقة، فحكمه أيضاً يكون عين بناء العقلاء على عدم موضوعية الثقة في العقاب.

و كذا يجب الوفاء عندهم، و يلزم العمل بما يقتضيه العقد؛ لأنّ العقد لازم و لا يقبل الحلّ، و إلّا فلا يعقل وجوب العمل بمقتضى العقد و لزومه عندهم مع أنّ زمام العقد بيده، و يقدر على حلّه، فهذا اللزوم و إن كان واحداً، و غرضهم منه نفس العمل و ترتيب آثار العقد، و ليس لزوم العقد بما هو موضوعاً عندهم، و لا يستحقّ الناقض عندهم من العقاب إلّا واحداً لأجل ترك العمل بمقتضاه، لا عقابين: أحدهما له، و الآخر لأجل ترك الوفاء بالعقد، و لكن نفس هذا اللزوم‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست