responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 211

المعاطاة السلفية و النسيئة، فإنّه يتحقّق بالأخذ و الإعطاء في طرف و العهدة في طرف آخر، فمعنى الوفاء بالعقد ليس عدم حلّه و فسخه، بل العمل على ما يقتضيه من التسليم و التسلّم و ترتيب الآثار. و لا يقال لمن باع شيئاً و لم يسلّم المبيع: «إنّه وفى بالعقد» لعدم فسخه بل تحقّق الوفاء عندهم موقوف على العمل بمقتضى العقد، و قد ذكرناه مفصّلًا فيما سبق‌ [1].

التقريبات الثلاثة لدلالة الآية على اللزوم‌

إذا عرفت ذلك فنقول:

قد يقال في تقريب الاستدلال بالآية: بأنّ الآية سيقت لإنشاء اللزوم في العقد بإيجاب الوفاء بمقتضاه؛ بمعنى أنّ المقصود من وجوب الوفاء بمقتضى العقد و ترتيب آثاره عليه، بيان أنّ العقد لازم، لا بنحو الإخبار؛ بأن كان لازماً و يكشف عنه، بل بهذا الأمر يجعل العقد لازماً، و يوضع فيه اللزوم.

و نظيره في العرف كثير، كمن قدم على دار شخص فقال له: «اذبح الدجاجة» كناية عن كونه في منزله للأكل، و ليس مقصوده الذبح، بل قد لا تكون له دجاجة، و قد لا يأكل منها لو ذبحت، فإنّ الكناية إطلاق اللازم و إرادة الملزوم منه، كقوله: «زيد كثير الرماد» أو «طويل النجاد» فإنّ المقصود ليس بيان كثرة رماده أو طول نجاده، بل قد لا يكون له ذلك، بل بيان سخاوة زيد و طول قامته.

و ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل؛ إذ لزوم العقد يستلزم وجوب الوفاء بمقتضاه، فيكون الوفاء به- أي العمل على طبق مقتضاه- لازماً؛ للزوم العقد، فاطلق اللازم و اريد منه ملزومه؛ و هو اللزوم. نظير الأوامر الواردة في وجوب بعض‌


[1] تقدّم في الصفحة 125- 126.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست