اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 146
و أمّا المعنيان الآخران، فأوّلهما: اصطلاح النحويين، حيث يطلقون «الشرط» على ما بعد أداة الشرط، و ثانيهما: اصطلاح المعقول؛ و هو ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود، في مقابل السبب [1].
و من المحشّين من أتعب نفسه الشريفة- كالسيّد رحمه الله- في إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل- و هو الاشتقاقي- بجامع الجعل و القرار المستتبع للإلزام [2]، و منهم- كالإيرواني رحمه الله- من أرجع المعنيين إلى واحد؛ بمعنى ربط الشيء بشيء آخر، غاية الأمر قد يكون جعلياً، و قد يكون تكوينياً [3].
فحاصل الأقوال ثلاثة: تفارقهما و تباينهما، و رجوعهما إلى الأوّل، أو الثاني.
أقول: إنّ الشرط بالمعنى الأوّل؛ أي الإلزام و الالتزام- على ما ظفرت عليه من كتب أهل اللغة- كثير، و لم أجد التصريح بالثاني؛ أعني ما يلزم من عدمه العدم، ففي «القاموس»: «أنّ الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه، و جمعه: الشروط».
و قال في «أقرب الموارد»: «الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه، جمع: شروط» [4].
و في «معيار اللغة»: «شرط عليه كذا في البيع و نحوه: ألزمه إيّاه، فالتزم هو لما اشترط عليه» [5].