responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 146

و أمّا المعنيان الآخران، فأوّلهما: اصطلاح النحويين، حيث يطلقون «الشرط» على ما بعد أداة الشرط، و ثانيهما: اصطلاح المعقول؛ و هو ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود، في مقابل السبب‌ [1].

و من المحشّين من أتعب نفسه الشريفة- كالسيّد رحمه الله- في إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل- و هو الاشتقاقي- بجامع الجعل و القرار المستتبع للإلزام‌ [2]، و منهم- كالإيرواني رحمه الله- من أرجع المعنيين إلى واحد؛ بمعنى ربط الشي‌ء بشي‌ء آخر، غاية الأمر قد يكون جعلياً، و قد يكون تكوينياً [3].

فحاصل الأقوال ثلاثة: تفارقهما و تباينهما، و رجوعهما إلى الأوّل، أو الثاني.

أقول: إنّ الشرط بالمعنى الأوّل؛ أي الإلزام و الالتزام- على ما ظفرت عليه من كتب أهل اللغة- كثير، و لم أجد التصريح بالثاني؛ أعني ما يلزم من عدمه العدم، ففي «القاموس»: «أنّ الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه، و جمعه: الشروط».

و قال في «أقرب الموارد»: «الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه، جمع: شروط» [4].

و في «معيار اللغة»: «شرط عليه كذا في البيع و نحوه: ألزمه إيّاه، فالتزم هو لما اشترط عليه» [5].


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 11- 13.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 3: 245- 246.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 3: 267.

[4] أقرب الموارد 1: 583.

[5] معيار اللغة 2: 58.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست