responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145

الدليل السابع: حديث الشرط

و ممّا استدلّ به ما ورد من قوله عليه السلام في الروايات: «المؤمنون عند شروطهم» [1] و فيه مباحث:

1- معنى الشرط.

2- على تقدير شموله للشروط الابتدائية، هل يدخل فيه مثل البيع و الصلح و نحوهما؟

3- على فرض عدم دخول الشروط الابتدائية، هل يمكن إدخال بعض الشروط الابتدائية عند العقلاء في الرواية؟

4- ما المراد من هذه العبارة، و هل المراد الحقيقة، أم فيها ادّعاء؟

الأوّل: معنى الشرط

ذكر الشيخ رحمه الله في باب الشروط للشرط معاني أربعة: اثنان منها عرفيان، و اثنان منها اصطلاحيان:

أمّا المعنى العرفي، فمنه الإلزام و الالتزام، و قد نقله عن «القاموس» [2]. و منه معنى جامد؛ و هو ما يلزم من عدمه العدم. و لو اشتقّ «الشارط» و «المشروط» فالاشتقاق على غير الأصل. و الدليل عليه أنّ «الشارط» هو الشارع، و «المشروط» الشي‌ء، و ليسا متضايفين، كما في سائر المشتقّات.


[1] تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503؛ الاستبصار 3: 232/ 835؛ وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، البيع(تقريرات الإمام الخميني(س) للخرم آبادي)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1428 ه.ق.

 

[2] القاموس المحيط 2: 381.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست