responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 685

لا يكشف عن موضوع أعمّ أو أجنبيّ.

و الظنّ بعدم الفرق بين النفس و المال، أو بين المجنون و مثله و بين الصغير، غير مغن عن الحقّ، و دعوى القطع عهدتها على القاطع، و أنّى لنا القطع بذلك؟! بل و كذا على القول: بأنّه حكم إلهيّ؛ فإنّ غاية ما يمكن دعواه هو إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى‌ سائر التصرّفات غير البيع و القسمة، كالإجارة و المضاربة و نحوها، أو بالنسبة إلى اليتيم و إسراء الحكم إلى‌ صغير جنّ والده، أو حجر عليه.

و أمّا بالنسبة إلى‌ نفس الصغير فلا، فضلًا عن إسراء الحكم إلى‌ غيره؛ من المجنون و الغائب و نحوهما، فإنّ ذلك قياس لا نقول به.

ثمّ إنّ أدلّة ولاية الفقيه لا تنافي ولاية العدل، أو جواز تصرّفه بلا ولاية، إن استندنا فيها إلى‌ ما لا تدلّ إلّا على‌ جعل الولاية له،

كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الفقهاء أُمناء الرسل‌ [1]

أو حصون الإسلام‌ [2]

فإنّ جعل الولاية في أمر أو أُمور للفقيه لا ينافي جعلها لغيره، أو إجازة التصرّف له.

و إن استندنا إلى‌

قوله (عليه السّلام) فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا [3]

فإن قلنا: بأنّ دلالة الهيئة على التعيينيّة دلالة لفظيّة وضعيّة، أو اللفظ منصرف إليها، يقع التخالف بينه و بين ما دلّ على‌ جواز تصرّف العدل و الثقة، لكن المبنى‌ ساقط، مع أنّه قابل للجمع كما يأتي.


[1] الكافي 1: 46/ 5.

[2] الكافي 1: 38/ 3.

[3] كمال الدين 2: 484، الغيبة، الطوسي: 291، وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست