responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 684

الموثّقة في دخالة الثقة و كونه تمام الموضوع بحالها.

و إن قلنا: بأنّ الدلالة على الحصر بإطلاق أداة الشرط، أو الشرط، أو الجزاء، فإن قلنا: بتقدّم ظهور أخذ العنوان في الموضوعيّة، و كونه بياناً يرفع به موضوع الإطلاق، يؤخذ بالصحيحة في موضوعيّة العدالة.

و أمّا الموثّقة، فإن قلنا: بأنّ الإطلاق قابل للتفكيك بالنسبة إلى‌ مقتضياته، ترفع اليد عن اقتضائه الحصر، و يؤخذ بمقتضاه بالنسبة إلى‌ تمام الموضوعيّة، فتكون العدالة تمام الموضوع، و الوثاقة أيضاً تمام الموضوع، كموضوعيّة كلّ من الجريان و الكرّية للاعتصام.

و ما جرى‌ من قلم بعض الأعلام (قدّس سرّه): من أنّ أمثال ذلك لا بدّ فيها من الالتزام بالجامع‌ [1]، لا يصغى إليه؛ لكون المقام أجنبيّا عن القاعدة العقليّة.

و إن قلنا: بعدم التفكيك تحمل الموثّقة على‌ أنّ المراد ب «الثقة» هو العدل.

هذا كلّه مع الغضّ عن أدلّة العلاج في المتعارضين، و إلّا فالظاهر الترجيح للصحيحة؛ لذلك، و لشهرة موضوعيّة العدل ظاهراً.

ثمّ إنّ مفاد الروايات المربوطة بالعدل و الثقة، هو التصرّف في مال اليتيم بيعاً و قسمةً، فهل يصحّ إسراء الحكم إلى‌ نفس اليتيم و إلى المجنون نفساً و مالًا، و إلى الغائب و المحجور عليه؟

الظاهر هو العدم: أمّا على احتمال إنشاء الإجازة بنفس قوله (عليه السّلام) لا بأس به فلأنّ الإجازة و الإنشاء لموضوع لا تكون إجازة لموضوع آخر مغاير له، و ما قرع الأسماع من إلغاء الخصوصيّة ليس هذا مورده.

و كذا على القول: بأنّ ذلك كاشف عن إجازة سابقة؛ فإنّ الموضوع الخاصّ‌


[1] كفاية الأُصول: 239.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست