(1) لو فقد الفقيه، أو لم يمكن الوصول إليه، أو الاستجازة منه، فلا إشكال في جواز بعض التصرّفات لعدول المؤمنين، لكن يقع الكلام في حدود التصرّفات الجائزة، و في كون العادل حينئذٍ وليّاً كما أنّ الفقيه وليّ أو لا؟
و محصّل الكلام فيه: أنّ البحث قد يقع في الحسبيّات؛ أي التي لا يرضى الشارع الأقدس بإهمالها، و تكون مطلوبة مطلقاً، و قد يقع في مقتضى الأخبار الخاصّة.
أمّا الأوّل:
فإن أحرز عقلًا أو بالأدلّة الشرعيّة أنّ الشيء الفلانيّ مطلوب مطلقاً، و لم يكن لنظر شخص دخالة فيه، فلا إشكال في وجوبه كفاية على كلّ مكلّف و لو كان كافراً، و إذا تحقّق سقط عن غيره، و نظيره في التكاليف إنقاذ الغريق.
و إن كان نظر شخص أو أشخاص دخيلًا فيه، فإن أحرز بدليل أنّ للشخص الفلانيّ أو الصنف الفلانيّ النظر خاصّة، يتّبع الدليل.
و مع فقده، فإن أحرز أنّ نظره بنحو الإطلاق شرط، سقط التكليف بفقده.
و إن أحرز أنّ فقده لا يوجب السقوط و المطلوبيّة، فإن أحرز حينئذٍ أنّ النظر لا يختصّ بشخص أو صنف، فالباقون على السواء في توجّه التكليف إليهم.