responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 626

من عفطة عنز [1].

و أمّا مقام الخلافة الكبرى الإلهيّة، فليس هيّناً عنده، و لا قابلًا للرفض و الإهمال و إلقاء الحبل على‌ غاربه.

فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة (عليهم السّلام)؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق؛ لأنّ الوالي- أيّ شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين.

فالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يضرب الزاني مائة جلدة، و الإمام (عليه السّلام) كذلك، و الفقيه كذلك، و يأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، و تجب إطاعتهم.


[1] نهج البلاغة، عبده: 90، نهج البلاغة، فيض الإسلام: 52، الخطبة 3.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست