responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 422

لغيره هتكه.

و كيف كان فالأحوط الأظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به، من غير فرق بين ما كان أدون ممّا جاهر به أو لا، فما أفاده الشيخ الأنصاري‌ [1] من إلحاق الأدون به غير ظاهر.

و هل تجوز فيما جاهر به في محيط لم يجاهر به و كان متستّرا عنه فيه؟ الأحوط عدمه.

بل لا يبعد دعوى انصراف الأدلّة عنه و لو بمناسبات مغروسة في الأذهان، و بملاحظة الروايات المستفيضة الواردة في الاهتمام بأعراض المسلمين و حرمتها و عدم جواز إذاعة سرّهم و احتقارهم و إهانتهم.

ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟

ثمّ المراد بالمتجاهر من كان متجاهرا بالفسق غير مبال عن ظهوره لدى الناس، فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحّته و لو بعيدا، لم يكن متجاهرا جائز الغيبة و لو علم كذبه في محمله، فضلا عمّا إذا احتملت صحته و لو بعيدا.

فلا بدّ في الحكم بالجواز من إحراز كونه متجاهرا بالفسق بما هو فسق من غير احتمال الصحّة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد، لما علم من طريق العقل و النقل احترام المسلم و الاهتمام بشأنه و أنّ عرضه كدمه لا بدّ فيه من الاحتياط.

و لا يجوز التمسّك بالأصول في جواز الوقيعة فيه، بدعوى أنّه مع احتمال كونه متجاهرا بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقيّة و معها يكون الأصل‌


[1] المكاسب: 44، فيما استثني من الغيبة.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست