responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421

نعم، إن كان المستند فيه المستفيضة المتقدّمة المفسّرة لها

كقوله: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و تبثّ عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ»،

و غيره‌ [1] ممّا مرّ، يكون الجهر بفسق ما موجبا لصدق عدم كونه مستورا و كونه ممّا يعرفه الناس.

الجمع بين الروايات في المقام‌

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة مثل حسنة هارون بن الجهم و غيرها جواز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، لكنّها معارضة بالمستفيضة المتقدّمة تعارض العامّين من وجه.

فإنّ‌

قوله: «الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره اللّه عليه»

بإطلاقه شامل لمن تجاهر في فسق آخر، و مع تعارضهما فالترجيح للمستفيضة لكونها موافقة للكتاب و السنّة المعلومة.

بل يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما، فإنّ العرف و لو بملاحظة ارتكازاته و مناسبات الحكم و الموضوع يجمع بين الطائفتين بأنّ المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به دون ما استتر به، و لا ينقدح في الأذهان التنافي بينهما و إن كانت النسبة العموم من وجه.

و إن شئت قلت: إنّ الروايات المفصّلة بين الأمر الظاهر و المستتر أقوى ظهورا من المطلقات في الإطلاق، بل لأحد إنكار إطلاقها، أو دعوى انصرافها إلى الجواز فيما تجاهر به. بأن يقال: إنّ تجويزها كأنّه معلول هتك عرض نفسه فإذا كان هاتكا له لا يجب على غيره الكفّ عنه دون ما إذا كان مستترا غير هاتك فلا يجوز


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 1، و كذا الحديثان 2 و 3.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست