responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222

لو كان حراما لا يبعد أن يكون لوجه التشريع، أو لكونه شعار النصارى، و إن يمكن أن يقال: صيرورته شعارا لهم، أوجبت الاهتمام به و تحريم التسبيب إليه زائدا على غيره.

لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

ثمّ لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

و التفصيل أن يقال: إنّ المعاملة قد تقع معاطاة و قد تقع بالصيغة.

فالأقوى صحّتها على الأوّل، لأنّ المحرّم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجيّة، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرّم أو وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه، لأنّ موضوعات تلك الأحكام عناوين غير نفس المعاملة و بينهما عموم من وجه، و الموضوعات الخارجيّة مجمع لهما، و لكلّ منهما حكمه.

و من ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدّي إلى مبغوضه، لأنّ التنفيذ لم يقع إلّا على عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض، و كون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا، لا يوجب تنفيذ المبغوض.

و على الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الإثم و دليل وجوب تسليم المثمن.

فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب على الإعانة على الإثم.

أمّا على ما رجّحناه في محلّه‌ [1] من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من‌


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 304، المقدّمة الرابعة في مبحث الأهمّ و المهمّ.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست